المبحث التاسع : كون الوصيّ أميناً
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الوصيّ أمين ، ولا يضمن ما في يده من أموال الصغار التي صار وليّاً عليها من جهة الوصيّة بالولاية إلّا مع التعدّي أو التفريط .
جاء في الشرائع : « الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف إلّا عن مخالفته لشرط الوصيّة أو تفريط » « 1 » . وكذا في المختصر النافع « 2 » والدروس « 3 » والتحرير « 4 » والقواعد « 5 » .
وبه قال الشيخ الأعظم « 6 » والسادات الفقهاء : الخوئي « 7 » والاصفهاني « 8 » والإمام الخميني « 9 » . واختاره في تفصيل الشريعة « 10 » .
وفي السرائر : « والوصيّ إذا خالف ما أمر به كان ضامناً للمال » « 11 » .
وفي المسالك : « وعبّر - أي المحقّق - عن التعدّي بمخالفة شرط الوصيّة ؛ فإنّه إذا لبس الثوب مثلًا فقد خالف شرط الوصيّة ؛ لأنّ مقتضاها حفظه للطفل ، أو بيعه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 257 .
( 2 ) المختصر النافع : 191 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 2 : 326 .
( 4 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 381 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 565 .
( 6 ) الوصايا والمواريث ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 130 .
( 7 ) منهاج الصالحين 2 : 223 ، مباني المنهاج 9 : 408 .
( 8 ) وسيلة النجاة 2 : 150 مسألة 49 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 99 مسألة 48 .
( 10 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 189 .
( 11 ) السرائر 3 : 192 .