تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢

المبحث التاسع : كون الوصيّ أميناً

الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الوصيّ أمين ، ولا يضمن ما في يده من أموال الصغار التي صار وليّاً عليها من جهة الوصيّة بالولاية إلّا مع التعدّي أو التفريط . جاء في الشرائع : « الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف إلّا عن مخالفته لشرط الوصيّة أو تفريط » « 1 » . وكذا في المختصر النافع « 2 » والدروس « 3 » والتحرير « 4 » والقواعد « 5 » . وبه قال الشيخ الأعظم « 6 » والسادات الفقهاء : الخوئي « 7 » والاصفهاني « 8 » والإمام الخميني « 9 » . واختاره في تفصيل الشريعة « 10 » . وفي السرائر : « والوصيّ إذا خالف ما أمر به كان ضامناً للمال » « 11 » . وفي المسالك : « وعبّر - أي المحقّق - عن التعدّي بمخالفة شرط الوصيّة ؛ فإنّه إذا لبس الثوب مثلًا فقد خالف شرط الوصيّة ؛ لأنّ مقتضاها حفظه للطفل ، أو بيعه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 257 . ( 2 ) المختصر النافع : 191 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 2 : 326 . ( 4 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 381 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 565 . ( 6 ) الوصايا والمواريث ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 130 . ( 7 ) منهاج الصالحين 2 : 223 ، مباني المنهاج 9 : 408 . ( 8 ) وسيلة النجاة 2 : 150 مسألة 49 . ( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 99 مسألة 48 . ( 10 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 189 . ( 11 ) السرائر 3 : 192 .