تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
وجاء في المدوّنة : قلت : « أرأيت الرجل إذا هلك في السفر وليس معه أحدٌ من أهل الإسلام أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصيّة ؟ قال : لم يكن مالكٌ يجيز شهادة أحدٍ من أهل الكفر لا في سفر ولا في حضرٍ ، ولا أرى أن تجوز شهادتهم . وقال أيضاً : وقد ردّ شهادة أهل الذمّة غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين » « 1 » . وقال في المغني : « وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تُقبلُ شهادة أهل الذمّة في الوصيّة في السفر ؛ لأنّ من لا تُقبَلُ شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية كالفاسق ، ولأنّ الفاسق لا تقبل شهادته ، فالكافر أولى » « 2 » . وكذا في الوجيز « 3 » . ولكن ذهب الحنابلة إلى أنّه تقبل شهادة أهل الكتاب في الوصيّة في السفر . ففي المقنع : « لا تقبل شهادة كافر إلّا أهل الكتاب في الوصيّة في السفر » « 4 » . وجاء في الإقناع : « لا تقبل شهادة كافر ولو من أهل الذمّة ولو على مثله ، إلّا رجال أهل الكتاب بالوصيّة في السفر ممّن حضره الموت من مسلم وكافر عند عدم مسلم ، فتقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط » « 5 » . وكذا في كشّاف القناع « 6 » والمغني « 7 » والشرح الكبير « 8 » والكافي « 9 » والإنصاف « 10 »
هامش
( 1 ) المدوّنة الكبرى 5 : 156 - 157 . ( 2 ) المغني 12 : 51 ، الشرح الكبير 12 : 35 . ( 3 ) الوجيز 2 : 248 . ( 4 ) المقنع لابن قدامة : 346 . ( 5 ) الإقناع 4 : 436 . ( 6 ) كشّاف القناع 6 : 528 . ( 7 ) المغني 12 : 51 . ( 8 ) الشرح الكبير 12 : 35 . ( 9 ) الكافي في فقه أحمد 4 : 271 . ( 10 ) الإنصاف 12 : 34 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 571 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان