بالمال « 1 » . وتبعه ابن فهد الحلّي « 2 » . واختاره في الوسيلة « 3 » وتحريرها « 4 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 5 » .
نقول : مقتضى إطلاق الآية « 6 » والأخبار قبول شهادة أهل الذمّة في الوصيّة بالولاية ، ومن الأخبار :
صحيحة
ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة ؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته » « 7 » .
وصحيحة
هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه - عزّ وجلّ - :
(
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )
فقال : « إذا ( إن خ ل ) كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في ( على خ ل ) الوصيّة » « 8 » . .
وغيرها « 9 » .
ومع ملاحظة التعليل الوارد فيها ؛ من أنّ تجويز قبول شهادتهم إنّما نشأ من مراعاة الحقّ عن الذهاب ؛ فإنّ هذه العلّة موجودة في الوصيّة بالولاية أيضاً ، يلزم
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 139 .
( 2 ) المهذّب البارع 4 : 511 .
( 3 ) وسيلة النجاة 2 : 153 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 104 ، كتاب الوصية مسألة 63 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 205 - 206 .
( 6 ) سورة المائدة 5 : 106 .
( 7 ) وسائل الشيعة 13 : 390 الباب 20 من كتاب الوصايا ، ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة 18 : 287 الباب 40 من كتاب الشهادات ، ح 3 .
( 9 ) نفس المصدر 13 : 390 - 392 الباب 20 من كتاب الوصايا ح 3 ، و 6 و 7 وج 18 / 287 ، من كتاب الشهادات .