في الأدلّة بحيث تطمئنّ به النفس على قبولها في ذلك بعد اقتصار المعظم على المال ، فلاحظ وتأمّل » « 1 » .
وهو الظاهر من كلام الشهيد الثاني في المسالك « 2 » . واختاره أيضاً في الحدائق « 3 » .
الثاني : إنّه لا فرق في قبول شهادة الذمّي في الوصيّة مع فقد المسلم بين كونها بالمال ، أو بالولاية أو بهما معاً ، وفتاوى كثير من أصحابنا المتقدّمين مطلقة ، ولا اختصاص فيها بالمال ، كما أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف قبول شهادة أهل الذمّة في الوصيّة عند عدم المسلمين ولم يقيّده بالمال « 4 » .
وكذا المفيد في المقنعة « 5 » والإسكافي « 6 » والعماني 7 والقاضي « 8 » وابنا حمزة « 9 » وزهرة « 10 » والحلبي « 11 » وسلّار « 12 » والكيدري « 13 » والمحقّق في الشرائع في باب الشهادات « 14 » . وبه قال السيّد الخوئي « 15 » ، إلّا أنّ ابن إدريس قيّده
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 354 - 355 .
( 2 ) مسالك الأفهام 6 : 206 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 22 : 499 .
( 4 ) النهاية للطوسي : 334 ، المبسوط 8 : 187 ، الخلاف 6 : 272 .
( 5 ) المقنعة : 727 .
( 6 ) ( 6 ، 7 ) مختلف الشيعة 8 : 519 مسألة 87 .
( 8 ) المهذّب لابن البرّاج 2 : 557 .
( 9 ) الوسيلة لابن حمزة : 372 .
( 10 ) غنية النزوع : 440 .
( 11 ) الكافي في الفقه : 436 .
( 12 ) المراسم العلويّة : 234 .
( 13 ) إصباح الشيعة : 529 .
( 14 ) شرائع الإسلام 4 : 126 .
( 15 ) منهاج الصالحين 2 : 228 .