تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
ففي الدرّ المحتار : « ووصيّ أبي الطفل أحقّ بماله من جدّه ، وإن لم يكن وصيّه فالجدّ » ، وقال ابن عابدين في شرحه : « الولاية في مال الصغير للأب ثمّ وصيّه ثمّ وصيّ وصيّه ولو بعد ، فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأب الأب » « 1 » . وفي مختصر اختلاف العلماء : « قال أصحابنا : وصيّ الأب أولى بالولاية على الصغير في الشراء والبيع من الجدّ - أب الأب - فإذا لم يكن أب ولا وصيّه ، فالجدّ بمنزلة الأب في ذلك » « 2 » . ويستفاد هذا أيضاً من ظاهر كلام السرخسي في المبسوط حيث قال : « وإذا أوصى إلى رجلٍ بماله ، فهو وصيّ في ماله وولده وسائر أسبابه عندنا » « 3 » . وفي الكافي : إنّ ولاية الأب على المال يقدّم كولايته على النكاح ثمّ وصيّه بعده ؛ لأنّه نائبه . . . ثمّ الحاكم ؛ لأنّ الولاية من جهة القرابة قد سقطت ، فثبت للسلطان « 4 » . وكذا في الإقناع « 5 » ومنتهى الإرادات « 6 » وكشّاف القناع « 7 » . وفي حاشية الدسوقي في فقه المالكي : إنّ الوصيّة على الأولاد المحجورين عليهم خاصّ بالأب أو وصيّه دون الأجداد والأعمام والإخوة « 8 » . وفي حاشية الخرشي : « إنّ الوصيّة على الأولاد وإقامة من ينظر في حالهم
هامش
( 1 ) حاشية ردّ المحتار 6 : 714 - 715 . ( 2 ) مختصر اختلاف العلماء 5 : 68 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 28 : 26 . ( 4 ) الكافي في فقه أحمد 2 : 107 . ( 5 ) الإقناع في فقه الإمام أحمد : 80 . ( 6 ) منتهى الإرادات 3 : 497 . ( 7 ) كشّاف القناع 4 : 484 . ( 8 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 452 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 541 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان