ففي الدرّ المحتار : « ووصيّ أبي الطفل أحقّ بماله من جدّه ، وإن لم يكن وصيّه فالجدّ » ، وقال ابن عابدين في شرحه : « الولاية في مال الصغير للأب ثمّ وصيّه ثمّ وصيّ وصيّه ولو بعد ، فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأب الأب » « 1 » .
وفي مختصر اختلاف العلماء : « قال أصحابنا : وصيّ الأب أولى بالولاية على الصغير في الشراء والبيع من الجدّ - أب الأب - فإذا لم يكن أب ولا وصيّه ، فالجدّ بمنزلة الأب في ذلك » « 2 » .
ويستفاد هذا أيضاً من ظاهر كلام السرخسي في المبسوط حيث قال : « وإذا أوصى إلى رجلٍ بماله ، فهو وصيّ في ماله وولده وسائر أسبابه عندنا » « 3 » .
وفي الكافي : إنّ ولاية الأب على المال يقدّم كولايته على النكاح ثمّ وصيّه بعده ؛ لأنّه نائبه . . . ثمّ الحاكم ؛ لأنّ الولاية من جهة القرابة قد سقطت ، فثبت للسلطان « 4 » .
وكذا في الإقناع « 5 » ومنتهى الإرادات « 6 » وكشّاف القناع « 7 » .
وفي حاشية الدسوقي في فقه المالكي : إنّ الوصيّة على الأولاد المحجورين عليهم خاصّ بالأب أو وصيّه دون الأجداد والأعمام والإخوة « 8 » .
وفي حاشية الخرشي : « إنّ الوصيّة على الأولاد وإقامة من ينظر في حالهم
هامش
( 1 ) حاشية ردّ المحتار 6 : 714 - 715 .
( 2 ) مختصر اختلاف العلماء 5 : 68 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 28 : 26 .
( 4 ) الكافي في فقه أحمد 2 : 107 .
( 5 ) الإقناع في فقه الإمام أحمد : 80 .
( 6 ) منتهى الإرادات 3 : 497 .
( 7 ) كشّاف القناع 4 : 484 .
( 8 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 452 .