المبحث الخامس : عدم تولّي الامّ الوصيّة بالولاية
لا خلاف بين الفقهاء - بل الإجماع بينهم - في أنّه لا تلي الامّ للوصيّة بالولاية على الأطفال وإن لم يكن لهم أب ولا جدّ .
قال الشيخ في المبسوط : « امرأةٌ لها أطفالٌ ، فأوصتْ إلى رجلٍ بالنظر في أموال أطفالها ، فمَن قال : لها الولاية بنفسها ، قال : وصيّتها إلى الأجنبي صحيحةٌ ؛ لأنّها تلي بنفسها كما لو أوصى الأب إلى رجل ، كذلك هي مثله ، وعندنا أنّ الوصيّة تبطل ؛ لأنّها لا تَملِكُ شيئاً » « 1 » .
وأشار إلى ذلك أيضاً في الخلاف « 2 » .
وفي الشرائع : « لا تصحّ الوصية بالولاية على الأطفال إلّا من الأب أو الجدّ للأب خاصّة ، ولا ولاية للُامّ ولا تصحّ منها الوصيّة عليهم » « 3 » .
وقال العلّامة : « وليس للُامّ أن توصي على أولادها وإن لم يكن لهم أب ولا جدّ » « 4 » .
وفي التذكرة : « الوصيّة بالولاية إنّما تصحُّ من الأب أو الجدّ للأب وإن علا ، ولا ولاية لغيرهم من أخ أو عمّ أو خال أو جدّ لُامّ ؛ لأنّ هؤلاء لا يكون أمر الأطفال إليهم فكيف يثبت لهم ولاية ، فإنّ الوصي نائب عن الموصي ( على الموصي خ ل ) « 5 » فإذا كان الموصي لا ولاية له فالموصى إليه أولى بذلك . وأمّا الامّ فلا ولاية
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 4 : 55 .
( 2 ) الخلاف 4 : 162 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 245 .
( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 563 .
( 5 ) في المصدر : على الموصي ، والأولى : عن الموصي .