إليه بعد مماته » « 1 » .
2 - رواية
خالد بن بكير - التي رواها أيضاً المشايخ الثلاثة - قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدّمتني امّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إنّ هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثمّ أشهد عَلَيَّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن .
فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ما ترى ؟
فقال : « أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، وأمّا فيما بينك وبين اللَّه - عزّ وجلّ فليس عليك ضمان » « 2 » .
فهذه الرواية من جهة الدلالة صريحة في الوصيّة على الولاية في مال اليتيم .
وأمّا سنداً ، فقد استشكل عليه من جهة أنّ خالد بن بكير مجهول الحال ، ولكنّ الأظهر أنّ في السند ابن أبي عمير وهو ممّن اجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، قال الشيخ في العدّة : « محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عُرِفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا ممّن يوثق به » « 3 » وأيضاً قصور سندها لو فرض كونها مجهولة مجبور بالشهرة العظيمة .
3 - صحيحة
العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة
هامش
( 1 ) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 436 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 478 الباب 92 من كتاب الوصايا ، ح 2 .
( 3 ) عدّة الأصول 1 : 386 - 387 .