العيّاشي « 1 » والصدوق « 2 » مسنداً إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، ومثله خبر محمّد بن عمر الباهلي وغيره « 3 » . وقد عقد له ولمسألة أُخرى في الوسائل باباً سرد فيه أخباراً كثيرة .
وكان من خالف أو توقّف ، غفل عنها ؛ إذ ليس لمن ظفر بها أن يعدل عنها مع عدم المعارض لها ، فالمسألة من القطعيّات » « 4 » .
وقد مضى في الباب الأوّل في البحث عن حقوق الحمل ما يرتبط بالمقام ، فراجع .
وأمّا الولاية على قطع الدعاوي واستيفاء القصاص عن الصغير فسنذكرها في الباب الذي نبحث فيه عن جنايات الصغار والجناية عليهم إن شاء اللَّه .
الولاية على القبول في الوصيّة للصغير عند فقهاء أهل السنّة
لا يشترط عندهم في صحّة الوصيّة ولزومها قبض الموصى به كما في الحاوي الكبير « 5 » والمبسوط « 6 » . وفصّلوا بين الوصيّة لغير معيّنٍ ، كالوصيّة للفقراء والمساكين فقالوا بعدم اشتراط القبول فيها ، وبين الوصيّة لمعيّن ، كالوصيّة لرجلٍ مسمّىً أو قومٍ محصورين ، فلا بدّ من القبول عن الموصى له « 7 »
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 77 ح 171 .
( 2 ) الفقيه 4 : 159 ، ح 542 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 409 و 410 الباب 30 من كتاب الوصايا ، ح 3 وغيره .
( 4 ) مفتاح الكرامة 9 : 372 - 373 .
( 5 ) الحاوي الكبير 9 : 405 .
( 6 ) المبسوط للسرخسي 28 : 49 .
( 7 ) البيان 8 : 171 ، أسنى المطالب 3 : 43 ، المجموع شرح المهذّب 16 : 334 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 63 ، الكافي 2 : 270 ، كشّاف القناع 4 : 416 ، مطالب أُولي النهى 6 : 189 ، الإقناع 3 : 51 ، عقد الجواهر الثمينة 3 : 410 ، مواهب الجليل 8 : 517 ، التاج والإكليل 8 : 517 ، المقدّمات والممهّدات لابن رشد 3 : 120 .