تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
له أن يقبل هبة غيره فكذا يقبل هبة نفسه ، لعموم ولايته ؛ فلا وجه لاختصاصها بغيره » « 1 » . وفي المسالك : « والأصحّ أنّ حكم الوصيّ حكم الأب والجدّ » « 2 » . واختاره أيضاً في الحدائق « 3 » . وفي الجواهر : بل ولاية الوصيّ في الحقيقة من ولاية الأب والجدّ ، مع أنّ ولاية الحاكم هنا منتفية ؛ لأنّه وليّ من لا وليّ له ، وفي الفرض المذكور وصيّ أحد الأبوين موجود « 4 » . وأجاب العلّامة عمّا استدلّ به الشيخ بالمنع من حكم الأصل ؛ فإنّ له أن يبيع ويقبل الشراء . وأيضاً بوجود الفرق بينهما ؛ فإنّ المعاوضة قد يحصل فيها التغابن ، وأمّا الهبة ؛ فإنّها عطيّة محضة ، فكانت المصلحة فيها ظاهرةً « 5 » .

الفرع الثالث : قال العلّامة : « وللوليّ أن يهب مال الطفل بشرط الثواب مع المصلحة

، إمّا مع زيادة الثواب على العين ، أو مع تحصيل أمر من المتهب ينتفع به الطفل نفعاً يزيد على بقاء العين له » « 6 » .

آراء فقهاء أهل السنّة في الولاية على قبض الهبة

إنّهم قائلون بأنّ الأولياء - الأب والجدّ ووصيّهما والامّ في بعض الأحوال - وكلّ من يعول الصبيّ من الأخ والعمّ وغيرهما يتولّى في قبول الهبة وقبضها عن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 6 : 244 مسألة 19 . ( 2 ) مسالك الأفهام 6 : 26 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 22 : 218 . ( 4 ) جواهر الكلام 28 : 177 . ( 5 ) مختلف الشيعة 6 : 244 مسألة 19 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 83 ، الطبعة الحجريّة .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 472 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان