وكذا في تفصيل الشريعة وزاد : « بأنّه لا معنى لاعتبار القبض هنا بعد كون اللّازم قبض الوليّ ، وهو حاصل » « 1 » .
أدلّة قبض الوليّ الهبة للصبيّ
ويمكن الاستدلال لهذا الحكم - مضافاً إلى عموم ولاية الوليّ - بالنصوص ، وهي ما يلي :
1 - صحيحة أو معتبرة
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال : « إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير ، فإنّها جائزة ؛ لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً »
الحديث « 2 » .
2 - موثّقة
داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبيّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز » « 3 » .
3 - وخبر
جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن ( في خ ل ) رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : « نعم ، إلّا أن يكون صغيراً » 4 .
4 - ومرسلة
أبان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبيّ في حجره وأشهد عليه فهو جائز » « 5 »
.
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الهبة : 474 .
( 2 ) الوسائل 13 : 338 الباب 5 من كتاب الهبات ، ح 5 ، ووجه الدلالة : أنّ الصدقة تشمل الهبة والهدية كما سيأتي .
( 3 ) ( 3 - 5 ) الوسائل 13 : 337 الباب 5 من كتاب الهبات ، ح 1 و 2 .
( 5 ) نفس المصدر الباب 4 من كتاب الهبات ، ح 1 .