تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وقال المحقّق : « لو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير ، لزم بالعقد ؛ لأنّ قبض الوليّ قبض عنه . ولو وهبه غير الأب أو الجدّ ، لم يكن له بُدٌّ من القبض عنه ؛ سواء كان له ولاية أو لم تكن ، ويتولّى ذلك الوليّ أو الحاكم » « 1 » . وقال العلّامة في جملة من كتبه : « لو وهب الأب ولده الصغير شيئاً في يده صحّ ولم يحتجّ إلى قبولٍ ولا قبض مستأنف ولا مضيّ زمان له ، ولا يجب على الأب وضع الموهوب على يد غيره » « 2 » . وبه قال الشهيدان « 3 » وجماعة من المتأخّرين « 4 » ومتأخّري المتأخّرين « 5 » . قال في الرياض : « لو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير الذي تولّيا عليه ما هو ملكهما ومقبوضهما قبل الهبة لزم بلا خلاف ؛ لأنّه مقبوض بيد الوليّ ، فيكفي عن القبض الجديد » « 6 » . وقال في تحرير الوسيلة : « لو كان الواهب وليّاً على الموهوب له - كالأب والجدّ للولد الصغير - وقد وهبه ما في يده صحّ . . . ولو وهبه غير الوليّ فلا بدّ من القبض ويتولّاه الوليّ » « 7 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 230 ، المختصر النافع : 187 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 278 ، إرشاد الأذهان 1 : 450 ، مختلف الشيعة 6 : 244 ، تبصرة المتعلّمين : 125 ، قواعد الأحكام 2 : 407 ، تذكرة الفقهاء 2 : 415 ، الطبعة الحجريّة . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 2 : 289 ، اللمعة الدمشقيّة : 59 ، مسالك الأفهام 6 : 24 - 25 . ( 4 ) جامع المقاصد 9 : 140 و 152 - 153 . ( 5 ) كفاية الأحكام : 2 : 29 ، مفتاح الكرامة 9 : 177 ، جواهر الكلام 28 : 175 - 176 ، وسيلة النجاة 2 : 123 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 204 . ( 6 ) رياض المسائل 6 : 176 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 55 ، مسألة 3 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 467 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان