أو قدر كفايته ، إلّا أن يكون غنيّاً فلا يجوز .
قال القرافي : « جوّز . . . وأن يأكل الأمين والوليّ من مال اليتيم إلّا أن يكونا غنيّين لقوله - تعالى - : (
وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ) »
« 1 » .
وجاء في المعونة : « إذا كان وصيّ اليتيم أو الأمين محتاجاً جاز أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجر مثله » « 2 » .
قال الكشناوي : « قوله : فإن كان فقيراً فله اجرة مثله ؛ أي لقوله - سبحانه وتعالى - : (
وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
. قال الحافظ السيوطي : بقدر اجرة عمله ؛ أي ما لم تزد على كفايته ، وإلّا فله كفايته فقط ، وهذا مذهب الشافعي .
وعند مالك : له اجرة مثله مطلقاً زادت على كفايته أو لا » « 3 »
هامش
( 1 ) الذخيرة 8 : 240 .
( 2 ) المعونة على مذهب عالم المدينة 2 : 163 .
( 3 ) أسهل المدارك 2 : 160 .