عن تفسير العيّاشي ،
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قوله - تعالى - : (
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
قال : كان أبي يقول : إنّها منسوخة « 1 » .
بل عن مجمع البيان ، عن جماعة من أهل السنّة تفسيرها بأخذ قدر الحاجة من مال اليتيم على جهة القرض ثمّ يردّ عليه ما أخذ إذا وجد ، قال : هو المرويّ عن الباقر عليه السلام « 2 » .
وإن كان الثابت عندنا خلافهما كما تقدّم » « 3 » .
الثاني : قال في القواعد : « يجوز أن يجعل للوصيّ جعلًا ، ولو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل عن نظره في ماله » « 4 » ، وكذا في التحرير « 5 » ، والدروس « 6 » وفي المختصر النافع : « إذا أذن له في الوصيّة جاز » « 7 » .
وقال المحقّق الثاني : « لا ريب في جواز بذل جعل للوصيّ على عمله كما في الوصاية . . . فلو لم يجعل له فتولّى أمور الأطفال وقام بمصالحهم كان له أن يأخذ عن تصرّفه عوضاً » « 8 » .
وبه قال في مفتاح الكرامة « 9 » .
ويدلّ عليه ما تقدّم من الأدلّة . هذا مع نيّة أخذ العوض بعمله . وهكذا لو ذهل
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشي 1 : 222 ح 33 .
( 2 ) مجمع البيان 3 : 20 .
( 3 ) جواهر الكلام 28 : 441 .
( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 567 .
( 5 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 382 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 2 : 327 .
( 7 ) المختصر النافع : 266 .
( 8 ) جامع المقاصد 11 : 301 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 5 : 262 .