لحفظها من التلف أو الانتقاص ، فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود » « 1 » . وكذا في المختصر النافع « 2 » .
وبه قال الشهيد في الدروس ، حيث قال : « ويجوز لوليّ الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة لإصلاح مال استبقاؤه ( استيفاؤه خ ل ) أعود أو لنفقته » « 3 » .
وكذا في اللمعة « 4 » .
ونحو ذلك قول العلّامة : « يجوز لوليّ الطفل أن يرهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع المصلحة ، مثل أن يستهدم عقاره فيحتاج في إصلاحه إلى الاستدانة أو يكون له ما يحتاج إلى الإنفاق عليه ، أو تكون به حاجة إلى نفقةٍ وكسوةٍ ، أو يخاف من تلف بعض ماله فيستدين الوليّ لحفظه ويرهن ما يراه مصلحة ، وله أن يقبض الرهن مع المصلحة أيضاً » « 5 » .
وكذا في الإرشاد « 6 » والتذكرة « 7 » . وبه قال المحقّق الأردبيلي « 8 » والشهيد في المسالك « 9 » والروضة « 10 » والمحقّق العاملي في مفتاح الكرامة « 11 » والمحقّق السبزواري
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 78 .
( 2 ) المختصر النافع : 167 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 3 : 403 .
( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : 80 .
( 5 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 474 .
( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 392 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 14 ، الطبعة الحجريّة .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 151 .
( 9 ) مسالك الأفهام 4 : 33 .
( 10 ) الروضة البهيّة 4 : 73 .
( 11 ) مفتاح الكرامة 5 : 110 .