تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

آراء فقهاء أهل السنّة في اختلاف الوصيّ مع الصغير

اتّفق الفقهاء من أهل السنّة على أنّه إذا اختلف الوصيّ مع الصغير بعد بلوغه ، فقال الوصيّ : أنفقت عليك ، وقال الصبيّ : لم تنفق عليَّ ، فالقول قول الوصيّ ؛ لأنّه أمين ، وتتعذّر عليه إقامة البيِّنة على النفقة « 1 » . وكذا إذا اختلفا في قدر النفقة ، فقال الوصيّ : أنفقت عليك في كلّ سنةٍ مائة دينار ، وقال الصبيّ : بل أنفقت عليَّ خمسين ديناراً ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه إن كان ما يدّعيه الوصيّ هو النفقة بالمعروف فالقول قوله ؛ لأنّه أمين ، وإن كان أكثر من النفقة بالمعروف فعليه الضمان « 2 » . وهكذا لو ادّعى الطفل بعد البلوغ والرشد أنّ الوصيّ خان في بيع ماله ؛ بأنّه باعه من غير حاجةٍ ولا غبطةٍ فيصدّق الوصيّ . قال الغزالي : « فالقول قول الوصيّ فإنّه أمين ، والأصل عدم الخيانة » « 3 » . وكذا في حاشية ردّ المحتار « 4 » . وإذا اختلفا في قدر مدّة الإنفاق ؛ بأن قال الوصيّ : مات أبوك من عشر سنين وأنفقت عليك فيها ، وقال الصبيّ : بل مات أبي من ثماني سنين وأنفقت عليَّ ثمان سنين ، يقدَّم قول الصبيّ ؛ لأنّ الأصل عدم موت الأب في الوقت الذي يدّعيه الوصيّ ، وأيضاً يمكن للوصيّ إقامة البيِّنة على ذلك بخلاف قدر النفقة « 5 » . وأمّا إذا
هامش
( 1 ) المهذّب للشيرازي 1 : 464 ، المجموع شرح المهذّب 16 : 437 - 438 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 282 ، منهاج الطالبين 2 : 379 ، روضة الطالبين 5 : 380 ، البيان 8 : 314 ، الكافي في فقه أحمد 2 : 293 ، الإقناع 2 : 228 ، كشّاف القناع 3 : 532 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 410 ، حاشية الدسوقي 4 : 456 ، المدوّنة الكبرى 6 : 25 ، تكملة البحر الرائق 9 : 328 ، أحكام الصغار : 361 . ( 2 ) المنابع المتقدّمة كلّها ، وكذا منتهى الإرادات 2 : 509 ، وعقد الجواهر الثمينة 3 : 433 . ( 3 ) الوجيز 1 : 462 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 283 . ( 4 ) حاشية ردّ المحتار 6 : 719 . ( 5 ) المهذّب 1 : 462 ، البيان 8 : 314 ، كشّاف القناع 3 : 532 ، حاشية الدسوقي 4 : 456 وكثير من المصادر المتقدّمة .