تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
د - الحنابلة يجوز عندهم أيضاً أن يتصرّف الوليّ في أموال الصبيّ بالمصلحة ، فله أن يتّجر بماله ، والتجارة بماله أولى من تركه ، واستدلّوا بما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من ولي يتيماً له مال فليتّجر له فيه ، ولا يتركه حتّى تأكله الصدقة » « 1 » . ومتى اتّجر في مال الصبيّ بنفسه فالربح كلّه لليتيم ؛ لأنّ الربح نماء مال اليتيم ، فلا يستحقّه غيره إلّا بعقدٍ ، والمضارب إنّما يستحقّ بعقد ، ولا يجوز أن يعقد الوليّ المضاربة مع نفسه لنفسه « 2 » . قال ابن قدامة : « ويجوز أن يشتري له العقار ؛ لأنّ الحظّ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الأصل ، فهو أحظّ من التجارة وأقلّ غرراً » « 3 » . وهكذا قالوا : إنّ للأب بيع ماله بماله ؛ لأنّه غير متّهم عليه لكمال شفقته ، وليس ذلك للوصيّ ولا للحاكم ؛ لأنّهما متّهمان في طلب الحظّ لأنفسهما ، فلم يجز ذلك لهما « 4 »
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه . ( 2 ) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 108 - 109 ، المغني 4 : 293 ، والشرح الكبير 4 : 519 و 520 و 523 و 524 ، الإقناع 2 : 224 و 225 ، الإنصاف 5 : 325 - 326 . ( 3 ) المغني 4 : 293 ، الشرح الكبير 4 : 519 و 520 . ( 4 ) المصادر المتقدّمة .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 330 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان