تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وبه قال في المسالك « 1 » . وفي الجواهر في شرح كلام المحقّق : « بلا خلاف محقّق في المقام ، أو معتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى السيرة ونصوص تقويم جاريته عليه « 2 » . . . وإطلاق ما دلّ على ولايته الشامل لذلك البيع وعدم اختصاصها بالعقد مع الغير » « 3 » . وجاء في البيان في فقه الشافعي : « ويجوز للأب والجدّ أن يبيعا مالهما من الصبيّ ويشتريا ماله بأنفسهما إذا رأيا الحظّ له في ذلك ؛ لأنّهما لا يتّهمان في ذلك - إلى أن قال : - وأمّا غير الأب والجدّ من الأولياء كالوصيّ وأمين الحاكم ، فلا يجوز أن يبيع ماله من الصبيّ ويتولّى طرفي العقد ، ولا يجوز أن يشتري ماله بنفسه » « 4 » . وكذا عند الحنفيّة « 5 » . وفي الشرح الكبير : « ولا يجوز أن يشتري - أي الوليّ - من مالهما شيئاً لنفسه ولا يبيعهما إلّا الأب ؛ لأنّه غير متّهم عليه لكمال شفقته . وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي وزادوا الجدّ » « 6 » . الثاني : قال العلّامة في القواعد : « يجب حفظ مال الطفل واستنماؤه قدراً لا تأكله النفقة على إشكال » « 7 » . ولكن جزم في نكاح التذكرة بأنّه « يجب على الوليّ حفظ مال الطفل ؛ لأنّ اللَّه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 3 : 165 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 198 الباب 79 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 و 2 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 324 مع تصرّفٍ يسيرٍ . ( 4 ) البيان في مذهب الإمام الشافعي 6 : 216 - 217 . ( 5 ) بدائع الصنائع 4 : 352 . ( 6 ) الشرح الكبير 4 : 519 . ( 7 ) قواعد الأحكام 2 : 135 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 332 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان