وفي الشرائع في شرائط المتعاقدين : « وأن يكون البائع مالكاً أو ممّن له أن يبيع عن المالك كالأب والجدّ للأب ، والوكيل ، والوصيّ ، والحاكم وأمينه » « 1 » .
وبه قال العلّامة في جملة من كتبه « 2 » والشهيد « 3 » والمحقّق الأردبيلي « 4 » . وبه قال أيضاً جماعة من المتأخِّرين ومتأخِّريهم « 5 » .
وجاء في مفتاح الكرامة : « اشتراط كون البائع أحد هذه السبعة ممّا طفحت « 6 » به عبارات الأصحاب ، كالشيخ الطوسي وأبي المكارم والحلّي ومن تأخّر عنهم إلّا من شذّ » « 7 » .
وقال الشيخ الأعظم : « ومن شروط المتعاقدين : أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع » « 8 » .
والظاهر من هذه الجملة أنّ المدّعى من الواضحات التي لا مجال للبحث فيها والاستدلال لها « 9 » .
جاء في مجمع الفائدة والبرهان : « الظاهر أنّه لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 14 ، المختصر النافع : 146 .
( 2 ) مختلف الشيعة 5 : 89 - 90 ، تذكرة الفقهاء 10 : 14 ، نهاية الإحكام 2 : 477 ، تبصرة المتعلِّمين : 96 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 276 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 3 : 192 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 157 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 87 ، رياض المسائل 5 : 63 ، الحدائق الناضرة 18 : 403 ، مسالك الأفهام 3 : 164 ، الروضة البهيّة 3 : 241 ، جواهر الكلام 22 : 272 و 324 ، المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 535 ، المكاسب والبيع للنائيني 2 : 330 ، الحاشية على المكاسب للأصفهاني 2 : 372 ، كتاب البيع للأراكي 2 : 3 ، كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 435 ، مصباح الفقاهة 5 : 11 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 19 .
( 6 ) « طفح : طفح الإناء طفوحاً ، إذا امتلأ حتّى يفيض » . الصحاح للجوهري 1 : 344 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 184 .
( 8 ) المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 345 .
( 9 ) مباني منهاج الصالحين 7 : 409 .