تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

الباب الخامس في بيان موارد تصرّف الأولياء

تمهيد

اتّضح في الباب الرابع ثبوت ولاية الأولياء في النفوس وأموال الصغار ، ويتفرّع على ذلك صحّة تصرّفاتهم في كثير من الأمور ، وتنقسم هذه التصرّفات باختلاف مواردها على أنواع : الأوّل : العقود المعاوضيّة التمليكيّة ؛ سواء تعلّقت بالأعيان ، أو بالمنافع كالبيع والإجارة ونحوهما . الثاني : العقود التمليكيّة غير المعاوضيّة ، كالهبة والصدقة والوقف وغيرها . الثالث : العقود الإذنيّة ، كالوديعة والعارية والوكالة . وهذه الثلاثة كُلّها تصرّفات اعتباريّة . الرابع : التصرّفات التي تعلّقت بنفس مال الصغير عيناً ، كبناء عقاره ، وحفظ ماله وتثميره ، والزراعة له ورعي مواشيه ، والإنفاق عليه من ماله وغيرها ، وكلّ هذه الأربعة تكون من شؤون ولاية الأولياء على أموال الصغار . الخامس : التصرّفات التي تترتّب لأجل ولايتهم على النفوس ، كاستيفاء حقوقهم ، وأخذ الشفعة لهم ، وقبول الهبة والصدقة والوقف والوصيّة لهم وغير ذلك ، ولبيان أحكام هذه التصرّفات عقدنا هذا الباب ، وفيه فصول :