تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

الفصل الأوّل في البيع والشراء والاتّجار والمصالحة بمال الصبيّ

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : البيع والشراء والاتّجار بمال الصبيّ

الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للوليّ البيع والشراء بمال الصبيّ إن كان في ذلك مصلحة له . جاء في المبسوط : « من ولّى مال اليتيم جاز له أن يتّجر فيه للصبيّ نظراً له ؛ سواء كان أباً أو جدّاً أو وصيّاً ، أو حاكماً أو أميناً لحاكم » « 1 » . وقال ابن زهرة السيّد أبو المكارم : « من شرائط صحّة البيع ثبوت الولاية في المعقود عليه ، ثمّ قال : واشترطنا ثبوت الولاية احترازاً من بيع من ليس بمالكٍ للمبيع ولا في حكم المالك له ، وهم ستّة : الأب والجدّ ووصيّهما ، والحاكم وأمينه والوكيل » « 2 » . وبه قال سلّار « 3 » وابن حمزة « 4 » والكيدري « 5 »
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 2 : 162 . ( 2 ) غنية النزوع : 207 . ( 3 ) المراسم : 173 . ( 4 ) الوسيلة : 236 . ( 5 ) إصباح الشيعة : 197 .