والشراء وسائر التصرّفات للأطفال والمجانين والسفهاء المتّصل جنونهم وسفههم إلى البلوغ ، من الأب والجدّ للأب ، لا للأُمّ ، ومن وصيّ أحدهما مع عدمهما ، ثمّ من الحاكم أو الذي يعيّنه لهم » « 1 » .
وفي تحرير الوسيلة : « يجوز للأب والجدّ للأب - وإن علا - أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها » « 2 » .
وبه قال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني « 3 » .
أدلّة جواز البيع والشراء بمال الطفل
ويمكن الاستدلال لهذا الحكم - مضافاً إلى الأدلّة التي تثبت بها ولاية الوليّ على أموال الصغار بنحو العامّ ، التي بحثنا عنها في الباب الرابع - بوجوهٍ :
الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه في الرياض « 4 » والجواهر « 5 » والمكاسب « 6 » .
الثاني : النصوص المستفيضة .
قال الشيخ الأعظم : « يدلّ عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضة المصرّحة في موارد كثيرة » « 7 » .
منها : صحيحة
علي بن رئاب - التي رواها المشايخ الثلاثة - قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجلٍ بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 157 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 401 في شرائط المتعاقدين مسألة 18 .
( 3 ) الأحكام الواضحة للشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني : 317 .
( 4 ) رياض المسائل 5 : 63 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 272 .
( 6 ) كتاب المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 535 .
( 7 ) كتاب المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 535 .