تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

آراء مذاهب أهل السنّة في المسألة

أ - الشافعيّة جاء في نهاية المحتاج : « قال الجرجاني : وإذا لم يوجد أحدٌ من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر في مال محجورهم وتولّي حفظه لهم - إلى أن قال : - ويؤخذ من كلام الجرجاني السابق - مع ما مرّ - أنّه لو لم يوجد إلّا قاضٍ فاسقٍ أو غير أمينٍ كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم ، وهو متّجهٌ » « 1 » . ب - المالكيّة إنّهم قالوا : تثبت هذه الولاية - أي الولاية على المال - للأب ثمّ لوصيّه ثمّ للقاضي أو من يقيمه ثمّ لجماعة المسلمين إن لم يوجد قاضٍ « 2 » . ج - الحنابلة قال في كشّاف القناع : « فإن لم يوجد حاكم بالصفات المعتبرة فأمين يقوم به ، أي باليتيم » « 3 » . وكذا في الإنصاف « 4 » والإقناع « 5 » . د - الحنفيّة بحسب تتبّعنا لم نظفر في كلماتهم من قال بهذه الولاية ، بل الظاهر منهم عدم جعل الولاية في المقام . قال في البدائع : « فأولى الأولياء الأب ، ثمّ وصيّه ، ثمّ وصيّ وصيّه ، ثمّ الجدّ ثمّ
هامش
( 1 ) نهاية المحتاج 4 : 374 - 375 . ( 2 ) الفقه الإسلامي وأدلّته 7 : 750 ، الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 356 . ( 3 ) كشّاف القناع 3 : 521 . ( 4 ) الإنصاف 5 : 324 . ( 5 ) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 2 : 223 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 311 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان