ولا وصيّ له ، كان للحاكم النظر في تركته ، ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولّاه من المؤمنين من يوثق به » « 1 » . وهكذا في المسالك « 2 » ومجمع الفائدة « 3 » والجواهر « 4 » .
وعبّر ثالث بصلحاء المؤمنين :
كما قال في الجامع للشرائع : « فإن مات ذو الأطفال ولم يوص تولّاهم الحاكم ، فإن تعذّر فبعض صلحاء المؤمنين » « 5 » .
وعبّر رابعٌ بالعدول من المؤمنين :
كما قال في الدروس : « ولو فقد الحاكم أو تعذّر مراجعته جاز لآحاد المؤمنين العدول التصرّف بما فيه صلاح ؛ لأنّه من باب التعاون على البرّ والتقوى ، ولشمول ولاية الإيمان » « 6 » وكذا في جامع الشتات « 7 » وبلغة الفقيه « 8 » والرياض « 9 » وجامع المقاصد « 10 » والبيع للإمام الخميني « 11 » ومصباح الفقاهة « 12 » وتفصيل الشريعة « 13 » .
وعبّر خامس بالعدل الموثّق :
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 257 .
( 2 ) مسالك الأفهام 6 : 265 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 232 .
( 4 ) جواهر الكلام 28 : 427 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 492 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 2 : 329 .
( 7 ) جامع الشتات 4 : 234 .
( 8 ) بلغة الفقيه 3 : 290 .
( 9 ) رياض المسائل 6 : 293 .
( 10 ) جامع المقاصد 11 : 266 .
( 11 ) البيع 2 : 501 .
( 12 ) مصباح الفقاهة 5 : 62 .
( 13 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجر : 299 .