وأضاف في شرحه الخطيب الشربيني : « أو أمينه « 1 » لخبر ،
السلطان وليّ مَن لا وليّ له » « 2 »
. ومثل هذا في نهاية المحتاج « 3 » وأسنى المطالب « 4 » والمجموع شرح المهذّب « 5 » وغيرها « 6 » .
د - الحنفيّة
قالوا : أولى الأولياء بالولاية الماليّة على الصغار الأب ، ثمّ وصيّه ، ثمّ وصيّ وصيّه ، ثمّ الجدّ الصحيح - أبو الأب - وإن علا ، ثمّ وصيّه ، ثمّ وصيّ وصيّه ، ثمّ القاضي ، ثمّ من نصبه القاضي وهو وصيّ القاضي » « 7 » . وقريب من هذا في حاشية ردّ المحتار « 8 » وأحكام الصغار « 9 » والبحر الرائق « 10 » وغيرها « 11 » .
تذكرةٌ
يشترط في نفوذ تصرّفات القاضي في أموال الغيّب والقصّر رعاية الاحتياط ، وأن يكون التصرّف مصلحةً لهم ، فلا يجوز لهم الإقدام على أمرٍ
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 2 : 173 .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 54 ح 2260 ، سنن أبي داود 2 : 392 ذ ح 2083 ، سنن الترمذي 3 : 408 ذ ح 1103 .
( 3 ) نهاية المحتاج 4 : 374 .
( 4 ) أسنى المطالب 2 : 211 و 214 .
( 5 ) المجموع شرح المهذّب 14 : 121 .
( 6 ) الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 356 .
( 7 ) المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 10 : 317 .
( 8 ) حاشية ردّ المحتار 6 : 174 .
( 9 ) أحكام الصغار : 42 - 43 و 192 .
( 10 ) تكملة البحر الرائق 8 : 143 .
( 11 ) بدائع الصنائع 4 : 349 و 353 .