المبحث الرابع : ولاية عدول المؤمنين
هل يكون لعدول المؤمنين ولاية على أموال الصغار أم لا ؟
فيه أقوال :
الأوّل : ثبوت الولاية لهم .
الثاني : عدم ثبوتها .
الثالث : التردّد فيها .
المشهور بين الفقهاء بل الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في ثبوت ولاية عدول المؤمنين على أموال الأيتام عند فقد الأولياء من الأب والجدّ والوصيّ لهما ، والحاكم وأمينه ، وإن اختلفت تعبيراتهم في من له هذه الولاية ، فعبّر بعضهم بالمؤمنين على نحو الإطلاق .
قال الشيخ في النهاية : « فإن لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به ، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه ، ويستعمل فيه الأمانة ويؤدّيها من غير إضرارٍ بالورثة ، ويكون ما يفعله صحيحاً ماضياً » « 1 » .
وبمثل ذلك قال العلّامة في المختلف « 2 » . والقاضي ابن البرّاج في المهذّب « 3 » والشيخ الأعظم في المكاسب « 4 » . وهو الظاهر أيضاً من كلام الشهيد في القواعد « 5 » .
وبعض آخر عبّر بالمؤمنين الثقات : قال في الشرائع : « وكذا لو مات إنسان
هامش
( 1 ) النهاية : 608 .
( 2 ) مختلف الشيعة 6 : 357 - 359 .
( 3 ) المهذّب 2 : 118 .
( 4 ) كتاب المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 561 .
( 5 ) القواعد والفوائد 1 : 406 قاعدة 148 .