تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

المبحث الرابع : ولاية عدول المؤمنين

هل يكون لعدول المؤمنين ولاية على أموال الصغار أم لا ؟

فيه أقوال :

الأوّل : ثبوت الولاية لهم .

الثاني : عدم ثبوتها . الثالث : التردّد فيها . المشهور بين الفقهاء بل الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في ثبوت ولاية عدول المؤمنين على أموال الأيتام عند فقد الأولياء من الأب والجدّ والوصيّ لهما ، والحاكم وأمينه ، وإن اختلفت تعبيراتهم في من له هذه الولاية ، فعبّر بعضهم بالمؤمنين على نحو الإطلاق . قال الشيخ في النهاية : « فإن لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به ، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه ، ويستعمل فيه الأمانة ويؤدّيها من غير إضرارٍ بالورثة ، ويكون ما يفعله صحيحاً ماضياً » « 1 » . وبمثل ذلك قال العلّامة في المختلف « 2 » . والقاضي ابن البرّاج في المهذّب « 3 » والشيخ الأعظم في المكاسب « 4 » . وهو الظاهر أيضاً من كلام الشهيد في القواعد « 5 » . وبعض آخر عبّر بالمؤمنين الثقات : قال في الشرائع : « وكذا لو مات إنسان
هامش
( 1 ) النهاية : 608 . ( 2 ) مختلف الشيعة 6 : 357 - 359 . ( 3 ) المهذّب 2 : 118 . ( 4 ) كتاب المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 561 . ( 5 ) القواعد والفوائد 1 : 406 قاعدة 148 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 295 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان