1 - موثّقة
عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضَمن أو لم يضمن » « 1 » .
2 - وكذا معتبرة بقباق « فضل بن عبد الملك » « 2 » .
3 - وخبر « 3 »
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على مَن المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : « المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير » « 4 » .
4 - وخبر أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره « 5 » .
وادّعى في الجواهر أنّه لا خلاف في هذا الحكم ، بل الإجماع بقسميه عليه « 6 » .
وبهذه النصوص يقيّد إطلاق صحيحة
محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن رجلٍ كان له ولد فزوّج منهم اثنين وفرض الصداق ثمّ مات ، من أين يحسب الصداق ، من جملة المال أو من حصّتهما ؟
قال : « من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة الدين » « 7 » .
وكذا صحيحة أبي عبيدة الحذّاء « 8 » وصحيحة أخرى لمحمّد بن مسلم « 9 » ؛ فإنّهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 39 ، الباب 28 من أبواب المهور ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر والباب ، ح 2 .
( 3 ) وعبّر عنه السيّد صاحب الرياض بالصحيحة . رياض المسائل 7 : 182 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 40 ، الباب 28 من أبواب المهور ، ح 4 .
( 5 ) نفس المصدر والباب ، ح 5 .
( 6 ) جواهر الكلام 31 : 125 .
( 7 ) وسائل الشيعة 15 : 39 ، الباب 28 من أبواب المهور ، ح 3 .
( 8 ) نفس المصدر 17 : 527 الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 .
( 9 ) نفس المصدر 14 : 208 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 8 .