المبحث الثاني : من عليه المهر
إذا زوّج الأب الصغير ثبت المهر عليه أو على الابن ؛ لأنّ مقتضى نفس العقد تملّكها للصداق من غير توقّفٍ على شيءٍ آخر . قال في المقنعة : « وإذا عقد الرجل على ابنه وهو صغيرٌ وسمّى مهراً ثمّ مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة ، إلّا أن يكون للصبيّ مالٌ في حال العقد له ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب » « 1 » .
واختاره الشيخ « 2 » وابن إدريس « 3 » والمحقّق « 4 » والعلّامة « 5 » . وكذا في الجواهر « 6 » والمسالك « 7 » والرياض « 8 » .
وقال في تحرير الوسيلة : « لو زوّج ولده الصغير ، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد ، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته ؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا » « 9 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 10 » .
تدلّ على هذا الحكم نصوص :
هامش
( 1 ) المقنعة : 511 .
( 2 ) الخلاف 4 : 373 ، المبسوط 4 : 292 ، النهاية : 467 .
( 3 ) السرائر 2 : 569 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 332 .
( 5 ) قواعد الأحكام 3 : 87 .
( 6 ) جواهر الكلام 31 : 125 .
( 7 ) مسالك الأفهام 8 : 284 .
( 8 ) رياض المسائل 7 : 180 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 287 مسألة 23 .
( 10 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 454 .