بينهما بالموت فيتوارثان » « 1 » . وقال في موضع آخر : « والإرث حكم يختصّ بالنكاح الصحيح المنتهي بالموت » « 2 » .
وقال ابن حزم من فقهاء الظاهريّة : ولا يتوارثان إن ماتا قبل البلوغ « 3 »
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 4 : 217 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 5 : 8 .
( 3 ) المحلّى بالآثار 9 : 45 .