اتّجر إلى غير ذلك وكان خيراً لليتيم فَعل ، لقوله تعالى :
( قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ . . . )
« 1 »
وقال صلى الله عليه وآله وسلم :
ابتغوا في أموال اليتامى خيراً كيلا تأكلها الصدقة « 2 » يعني النفقة . . . » « 3 » .
وفي مغني المحتاج : « ويتصرّف له الوليّ بالمصلحة وجوباً ؛ لقوله تعالى . . .
وقضيّة كلامه كأصله أنّ التصرّف الذي لا خير فيه ولا شرّ ممنوع منه ؛ إذ لا مصلحة فيه . . . » « 4 » .
واشترط بعض فقهاء أهل السنّة في ولاية الوصيّ أن يكون عادلًا .
قال ابن قدامة : « ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلافٍ ؛ لأنّ في تفويضها إلى الفاسق تضييعاً لماله ، فلم يجز ، كتفويضها إلى السفيه » « 5 » .
وقال النووي : « ثمّ الوصيّ أي المنصوب من جهة الأب أو الجدّ ، أو وصيّ من تأخّر موته منهما ؛ لأنّه يقوم مقامه وشرطه العدالة » « 6 » وكذا في مغني المحتاج « 7 »
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 220 .
( 2 ) تقدّم عن قريب .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 22 : 19 - 20 .
( 4 ) مغني المحتاج 2 : 174 .
( 5 ) الكافي في فقه أحمد 2 : 107 .
( 6 ) المجموع شرح المهذّب 14 : 121 .
( 7 ) مغني المحتاج 2 : 175 .