لاستناد عدم الشيء عند عدم المقتضي إليه دون وجود المانع ، لكون المعلول مستنداً إلى أسبق علله ، كما لا يخفى » « 1 » .
3 - صحيحة
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : « يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها » « 2 »
. والظاهر من هذه الرواية أنّ الوالد له التصرّف الاعتباري بالبيع والشراء وغيرهما في مال ابنه الصغير ، لكن لا بما يوجب الفساد ؛ لأنّ القيمة العادلة هي التي لا فساد فيها « 3 » ، ولو كانت تصرّفات الوليّ نافذةً في حقّ الطفل مطلقاً لم يكن وجهٌ للتقويم بقيمة عادلة ، بل كانت القيمة النازلة أيضاً وافية .
ومثلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج « 4 » ، ورواية داود بن سرحان « 5 » .
4 - موثّقة
عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجلٍ ، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجلٍ آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً . . . » « 6 »
؛ فانّها تدلّ مفهوماً على عدم الولاية للجدّ مع الضرر ، فيكون مقيّداً للإطلاقات ، كما أشار إليه المحقّق الاصفهاني « 7 » .
واستشكل عليه السيّد الخوئي ، ب « أنّ المفهوم وإن كان موجوداً ، ولكنّه عدم الولاية مع الضرر - أي لا يدلّ على عدم الولاية للجدّ مع الضرر - بل المراد به نفي
هامش
( 1 ) المكاسب والبيع 2 : 331 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 543 الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 3 ) بل فيها المصلحة . م ج ف .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 543 الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 .
( 5 ) نفس المصدر والباب ، ح 4 .
( 6 ) نفس المصدر 14 : 218 الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 2 .
( 7 ) حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني 2 : 373 .