وبالجملة : الوليّ في مقدار ما هو وليّ فيه من التصرّفات تصرّفه نافذٌ .
نعم ، طريق معرفة أنّ تصرّفه غير متخطّئ عن ذلك القانون للأجانب هو العدالة » « 1 » .
ولقد أجاد الأستاذ الشيخ جواد التبريزي في الردّ عليه ، حيث قال : لا وجه لهذا الاعتبار لو كان مستند الحكم النهي عن الركون إلى الظالم . نعم ، لو كان المستند آية النبأ لكان الالتزام باعتبارها طريقاً وجيهاً « 2 » .
[ القول الثاني ] عدم اشتراط العدالة في ثبوت الولاية للأب والجدّ
القول الثاني : أنّه لا يشترط في ثبوت الولاية للأب والجدّ عدالتهما ، بل تثبت الولاية لهما ولو كانا فاسقين ، كما يظهر من إطلاق كلام المحقّق في الشرائع والنافع « 3 » وكذلك في التبصرة « 4 » والإرشاد « 5 » والتحرير « 6 » والقواعد « 7 » والدروس « 8 » واللمعة « 9 » وكنز العرفان « 10 » والروضة « 11 » ومجمع البرهان « 12 » . وبه قال جماعة من متأخّري
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني 2 : 363 .
( 2 ) إرشاد الطالب 3 : 9 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 8 ، المختصر النافع : 146 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : 96 .
( 5 ) إرشاد الأذهان 1 : 360 .
( 6 ) تحرير الأحكام 2 : 541 .
( 7 ) قواعد الأحكام 2 : 135 .
( 8 ) الدروس الشرعية 3 : 192 .
( 9 ) اللمعة الدمشقيّة : 82 .
( 10 ) كنز العرفان 2 : 49 .
( 11 ) الروضة البهيّة 4 : 105 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 232 .