تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ج - الحنابلة قالوا : تثبت الولاية الماليّة للأب ، ثمّ بعد الأب وصيّه ، ثمّ للحاكم ، فإن لم يوجد حاكم فأمينٌ يقوم به ، والامّ وسائر العصبات لا ولاية لهم « 1 » . د - المالكيّة ورأيهم كرأي الحنابلة « 2 » . فالحنفية والشافعيّة قائلون بولاية الجدّ ، إلّا أنّ الشافعيّة يقدّمونه على وصيّ الأب ، بخلاف الحنفيّة الذين قالوا : بأنّ ولايته متأخّرة عنه ، وأمّا الحنابلة والمالكيّة لا يقولون بولاية الجدّ . وأيضاً الشافعيّة قالوا بولاية الامّ في أحد قوليهم ، بخلاف المذاهب الثلاث الأخر .
هامش
( 1 ) الإقناع 2 : 223 ، كشّاف القناع 3 : 521 ، المغني 4 : 526 . ( 2 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 630 حاشية الدسوقي 3 : 293 .