تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وبعده الجدّ الأعلى إن كان باقياً ، وهكذا ؟ فيه قولان : الأوّل : أنّه تختصّ الولاية بعد موت الأب بالجدّ الأدنى ، بمعنى أنّ الأقرب يمنع الأبعد « 1 » كما اختاره في المسالك « 2 » ، وحكي أيضاً عن جامع المقاصد والكفاية « 3 » . الثاني : - وهو الأقوى - أنّ الأجداد كانوا في مرتبةٍ واحدةٍ ، فكلّهم أولياء بالاستقلال ، ويظهر هذا من إطلاق الشرائع « 4 » والمختصر النافع « 5 » ، واختاره في التبصرة « 6 » والإرشاد « 7 » والتحرير « 8 » والقواعد « 9 » والتذكرة « 10 » والدروس « 11 » واللمعة « 12 » وكنز العرفان « 13 » والروضة البهيّة « 14 » والرياض « 15 » وغيرهم « 16 »
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الكليّة لهذه القاعدة والتتبّع يثبته ، كما أنّ وجود الأب في المقام لا يمنع الجدّ الأدنى ؛ بمعنى أنّ ولاية الجدّ الأدنى ليست في رتبة مؤخّرة عن ولاية الأب ، بل يشتركان ؛ بمعنى نفوذ تصرّف أحدهما مع فقد تصرّف الآخر . م ج ف . ( 2 ) مسالك الأفهام 7 : 171 . ( 3 ) حكاه السيّد المجاهد في المناهل : 105 ، ولكن لم نعثر عليه في جامع المقاصد وكفاية الأحكام . نعم ، في ج 5 : 187 هكذا : « وهل يكون للجدّ الأعلى مع وجود الأدنى ولاية ؟ فيه نظر » . ( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 8 . ( 5 ) المختصر النافع : 146 . ( 6 ) تبصرة المتعلِّمين : 96 . ( 7 ) إرشاد الأذهان 1 : 360 . ( 8 ) تحرير الأحكام 2 : 541 وج 3 : 433 . ( 9 ) قواعد الأحكام 2 : 135 . ( 10 ) حكاه في المناهل : 105 عن التذكرة . ( 11 ) الدروس الشرعيّة 3 : 192 . ( 12 ) اللمعة الدمشقيّة : 62 . ( 13 ) كنز العرفان في فقه القرآن 2 : 209 . ( 14 ) الروضة البهيّة 4 : 105 . ( 15 ) رياض المسائل 5 : 63 . ( 16 ) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 440 و 442 ، تحرير الوسيلة 2 : 14 ، كتاب الحجر مسألة 5 .