المبحث الثاني : تعميم الولاية للأجداد كلّهم
وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : عدم اختصاص الولاية بالجدّ الداني
ظاهر كلمات الفقهاء أنّ الولاية لا تختصّ بالجدّ الداني ، بل تعمّ العالي أيضاً ، كما صرّح به في التذكرة « 1 » والروضة « 2 » والمسالك « 3 » والكفاية « 4 » والرياض « 5 » وغيرها « 6 » . وادّعى في المناهل « 7 » أنّه لا خلاف فيه .
والوجه في ذلك ، أنّ العرف يفهم من التعليل الوارد في معتبرة عبيد بن زرارة ، ومعتبرة علي بن جعفر أنّ الأجداد كالجدّ القريب وكالأب في الولاية ، ولا فرق بين الجدّ وجدّ الجدّ وإن علا ؛ لأنّه ورد فيها
« الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً . . .
ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » « 8 » .
وهكذا إطلاق الجدّ يشمل الجدّ العالي والداني .
قال الشيخ الأعظم : « لا خلاف ظاهراً - كما ادّعي - في أنّ الجدّ وإن علا
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 587 ، الطبعة الحجريّة .
( 2 ) الروضة البهيّة 5 : 150 وج 4 : 105 .
( 3 ) مسالك الأفهام 4 : 161 .
( 4 ) حكاه عنه في المناهل ص 105 .
( 5 ) رياض المسائل 5 : 390 .
( 6 ) كتاب البيع للإمام الخميني 2 : 442 مع تصرّف ، مصباح الفقاهة 5 : 28 - 29 .
( 7 ) المناهل : 105 .
( 8 ) وسائل الشيعة 14 : 218 - 219 الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 ، 5 ، 7 ، 8 .