تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وقد استدلّ في مفتاح الكرامة « 1 » والرياض « 2 » وكذا الشيخ الأعظم « 3 » بفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح . فقالوا : إذا صحّ ولاية الأب والجدّ على الأولاد الصغار في النكاح وكونهم سبباً في إيجاد التزويج بينهم مع كونه من أهمّ الأمور ، فلا شبهة في جواز ولايتهم ونفوذ أمرهم في سائر العقود ، بالفحوى والأولويّة القطعيّة . الطائفة الثانية : تدلّ على أنّ الولد وماله للأب : منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ؟ قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف . وقال : في كتاب عليّ عليه السلام : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك « 4 » . ومنها : معتبرة الحسين بن أبي العلاء - التي رواها المشايخ الثلاثة - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : « قوته « قوت خ ل » بغير سرف إذا اضطرّ إليه . قال : فقلت له : فقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال : إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللَّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء ، أو كان
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 5 : 256 . ( 2 ) رياض المسائل 5 : 391 . ( 3 ) كتاب المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 535 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .