وفي التذكرة : « الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وإن علا . . .
إجماعاً » « 1 » ، وفي الرياض : « ولا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء ، بل الظاهر الإجماع عليه » « 2 » ، وبه صرّح المحقّق النائيني « 3 » .
وقال السيّد الخوئي : « ولاية الأب والجدّ وثبوتها لهما في الجملة على الصغير من ضروريّ الفقه ومورد الإجماع والسيرة المستمرّة القطعيّة » « 4 » .
وقال المحقّق العراقي : ويدلّ عليه - علاوةً على الإجماعات بل السيرة - عموم « أنت ومالك لأبيك » « 5 » « 6 » .
الثاني : السيرة المستمرّة القطعيّة ، كما أشرنا إليها .
الثالث : - وهو العمدة - النصوص الكثيرة الواردة في أبواب مختلفة ؛ وهي على طوائف نذكرها على الترتيب التالي :
الطائفة الأولى : تدلّ على جواز تزويج الأب والجدّ للصغار :
الأخبار الواردة في باب تزويج الأب والجدّ للصغار ، وفيها الصحاح والموثّقات ، وهي تدلّ بالصراحة على ثبوت ولايتهما على تزويج أولادهما الصغار ، وقد سبق ذكر جملة منها « 7 » « 8 » في إثبات ولاية الأب والجدّ على التزويج .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 80 ، الطبعة الحجريّة ، كتاب الحجر الفصل الرابع .
( 2 ) رياض المسائل 5 : 63 و 390 .
( 3 ) المكاسب والبيع 2 : 330 .
( 4 ) مصباح الفقاهة 5 : 11 ، مهذّب الأحكام 21 : 126 .
( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
( 6 ) شرح تبصرة المتعلِّمين 5 : 38 .
( 7 ) راجع موسوعة أحكام الأطفال 1 / 537
( 8 ) وسائل الشيعة 14 : 207 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، وص 217 الباب 11 وص 220 الباب 12 .