من التصرّفات في ماله ، فالحجر على الولد الصغير إنّما كان لعجزه عن التصرّف في ماله على وجه المصلحة ، فكان من رحمة الشارع الحكيم أن حجر عليه ، ولكن جعل الولاية في أموال الصغار إلى من يحفظها وينميها لهم .
وأمّا الثالث : وهو الولاية على استيفاء حقوق الصغار ، فيأتي البحث عنه في الأبواب الآتية .
وينبغي أن نبحث هنا عن الأولياء الذين لهم الولاية مَنْ هم ؟ وما الدليل على ولايتهم ، وما هو الشرط في إثبات الولاية لهم ؟ يعني هل إثبات الولاية للوليّ مشروطٌ بأن يكون الوليّ عادلًا ، أو يكفي أن يكون فعله ذا مصلحةٍ وإن لم يكن عادلًا ، أو لا ذا ولا ذاك ، بل يكفي أن لا يكون في فعله مفسدةٌ ؟ وهكذا .
للبحث والتحقيق عن هذه الأمور عقدنا هذا الفصل ، وفيه مباحث :
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 162
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٦٢