قال في المستمسك : « والصحيحة وإن كانت ظاهرة في جواز تكشّف الصبيّة للبالغ ، لكنّها تدلّ بالملازمة العرفيّة على جواز نظره إليها » « 1 » .
3 - صحيحة
البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم » « 2 » .
4 - صحيحته الأخرى
عن الرضا عليه السلام قال : لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام » « 3 » .
قال الشيخ الأعظم : « وهاتان الروايتان وإن دلّتا على جواز تكشّف المرأة عند الصبيّ ، إلّا أنّهما تدلّان على جواز نظر الرجل إلى الصبيّة ، بعدم القول بالفصل » « 4 » .
والحاصل : أنّه إذا لم يكن نظر الرجل إلى الصغيرة بتلذّذ وشهوة وريبة ، ولم يكن خوف افتتان ، يجوز ذلك ولا خلاف فيه .
وظاهر بعضها أنّه يجوز النظر إليها قبل البلوغ ، كما استظهره في العروة والتعليقات عليها « 5 » .
ولكن قال السيّد أبو الحسن الاصفهاني في الوسيلة بالاحتياط الوجوبي ، بأنّه يقتصر على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة ، مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين ، لا مثل الفخذ والأليين والظهر والصدر ، والثديين « 6 »
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 39 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 169 الباب 126 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 3 .
( 3 ) نفس المصدر والباب ح 4 .
( 4 ) كتاب النكاح ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 20 : 59 .
( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 497 .
( 6 ) وسيلة النجاة 2 : 233 .