تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
غير ثابت على الصبيّة فلا بأس بالنظر إليها « 1 » . الثاني : الأصل ، قال الشيخ الأعظم : « لو كانت المنظورة غير بالغةٍ فيجوز للرجل النظر إليها ؛ للأصل » « 2 » . الثالث : السيرة العمليّة القطعيّة المتّصلة ظاهراً بزمن المعصوم عليه السلام « 3 » . الرابع : طوائف من الروايات : منها : ما ورد في تغسيل الرجل والمرأة الصغيرة والصغير ، كرواية أبي النمير الذي رواها المشايخ الثلاثة - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » « 4 » . ورواية عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سئل عن الصبيّ تغسّله امرأةٌ ؟ فقال : « إنّما يغسّل الصبيان النساء » . وعن الصبيّة تموت ولا تصاب امرأة تغسّلها ؟ قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها » « 5 » . وضعف سندهما منجبرٌ بالشهرة بين الأصحاب ، بل بالإجماع الذي ادّعاه في التذكرة « 6 » والمنتهى « 7 » والنهاية « 8 » . وفي الجواهر : « بل الإجماع عليه محصّل فضلًا عن المنقول » « 9 »
هامش
( 1 ) مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 1 : 87 - 88 ، مستند الشيعة 16 : 34 ، مهذّب الأحكام 24 : 47 . ( 2 ) كتاب النكاح ضمن تراث الشيخ الأعظم 20 : 58 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 24 : 47 ، تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 44 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 712 الباب 23 من أبواب غسل الميّت ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 713 الباب 23 من أبواب غسل الميّت ، ح 2 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 367 . ( 7 ) منتهى المطلب 1 : 436 ، الطبعة الحجريّة . ( 8 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2 : 231 . ( 9 ) جواهر الكلام 4 : 76 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 127 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان