أدلّة عدم جواز طلاق الوليّ عن الصبيّ
واستدلّوا على هذا الحكم بوجوهٍ :
الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه الشيخ في الخلاف « 1 » ، وادّعاه أيضاً الفاضل الاصفهاني « 2 » والسيّد صاحب المدارك « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » وحكاه في الرياض « 5 » عن جماعةٍ .
الثاني : استصحاب بقاء الزوجيّة إذا طلّقها الوليّ ، كما أشار إليه في كشف اللثام « 6 » والجواهر « 7 » والخلاف « 8 » والرياض « 9 » .
الثالث : أنّه لم تثبت الملازمة بين صحّة النكاح وصحّة الطلاق ، فإذا جاز لوليّ الصغير تزويجه فلا يلازم جواز صحّة الطلاق عنه ، كما في تفصيل الشريعة « 10 » .
الرابع : وهو العمدة ، النصوص :
منها : النبوي المقبول بين الفريقين ، الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم :
« الطلاق بيد من أخذ بالساق » « 11 »
وأشار إليه المحقّق في الشرائع ، حيث قال : « لاختصاص الطلاق
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 442 المسألة 29 .
( 2 ) كشف اللثام 8 : 7 .
( 3 ) نهاية المرام 2 : 8 .
( 4 ) جواهر الكلام 32 : 5 - 6 .
( 5 ) رياض المسائل 7 : 285 .
( 6 ) كشف اللثام 8 : 6 .
( 7 ) جواهر الكلام 32 : 5 - 6 .
( 8 ) الخلاف 4 : 442 مسألة 29 .
( 9 ) رياض المسائل 7 : 285 .
( 10 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطلاق والمواريث : 15 .
( 11 ) سنن ابن ماجة 3 : 469 ح 2081 ، سنن الدارقطني 4 : 24 - 25 ح 3946 - 3948 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 360 ، كنز العمّال 9 : 640 ح 27770 .