المبحث الثاني : عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام مطلقاً
هل للحاكم ولاية على نكاح الأيتام ، الصغار الخالين عن الأب والجدّ أم لا ؟
فيه أقوال :
[ القول ] الأوّل : - وهو قول المشهور - عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام .
الثاني : ولايته على نكاح الأيتام .
الثالث : - وهو الحقّ - : ثبوت ولايته مع الغبطة والمصلحة .
أمّا الأوّل : فقد قال المحقّق النراقي في العوائد : « والمشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم » « 1 » . وقال في الرياض : « وكذا الحاكم أي الإمام العادل أو منصوبه خصوصاً أو عموماً ومنه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً في المشهور » « 2 » .
ونسب هذا القول في الحدائق إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه « 3 » وادّعى الآخرون الإجماع عليه ، منهم صاحب عناوين الأصول « 4 » . وقال صاحب المدارك في شرح النافع : « هذا القول هو المعروف من مذهب الأصحاب » « 5 » . وبه قال الشهيد رحمه الله والمحقّق الثاني « 6 » والمحقّق الخوانساري « 7 »
هامش
( 1 ) عوائد الأيام : 566 ؛ مستند الشيعة 16 : 142 .
( 2 ) رياض المسائل 6 : 404 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 23 : 237 .
( 4 ) عناوين الأصول 2 : 344 .
( 5 ) نهاية المرام 1 : 80 .
( 6 ) الروضة البهيّة 5 : 116 ؛ جامع المقاصد 12 : 96 .
( 7 ) جامع المدارك 4 : 165 .