عند البلوغ » « 1 » .
وقال العلّامة : « ولا ولاية له - أي الحاكم - على الصغيرين ولا على الرشيدين ، وتسقط ولايتهُ مع وجود الأب والجدّ » « 2 » .
وهكذا ذهب إليه الحلبي « 3 » وابن إدريس « 4 » والمحقّق « 5 » والمحقّق والشهيد الثاني « 6 » والسيد صاحب الرياض ونسبه إلى المشهور « 7 » وصاحب الجواهر « 8 » والمحقّق النراقي « 9 » والعلّامة الشيخ الأنصاري ، وادعّى الإجماع عليه واتّفاق الفقهاء « 10 » ، والسيّد الحكيم « 11 » والسيد الخوئي « 12 » وغيرهم « 13 » .
ويمكن أن يُستدلّ على هذا بوجهين :
الأوّل : الأصل ، وتقريره بأن يقال : لا شكّ في أنّ الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلّا من ولّاه اللَّه سبحانه أو رسوله أو أحد أوصيائه المعصومين عليهم السلام على أحد ، والفرض أنّه لا دليل لولاية الحاكم في هذا المورد .
هامش
( 1 ) المقنعة : 511 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 5 ، الطبع الحجري .
( 3 ) الكافي في الفقه : 292 - 293 .
( 4 ) السرائر 2 : 560 .
( 5 ) جواهر الكلام 29 : 188 .
( 6 ) جامع المقاصد 12 : 96 ؛ مسالك الأفهام 7 : 146 - 147 .
( 7 ) رياض المسائل 6 : 404 .
( 8 ) جواهر الكلام 29 : 188 .
( 9 ) مستند الشيعة 2 : 483 .
( 10 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 153 - 108 .
( 11 ) مستمسك العروة 14 : 476 .
( 12 ) مستند العروة ، كتاب النكاح 2 : 303 .
( 13 ) تحرير الوسيلة 2 : 394 مسألة 11 ؛ فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام 5 : 243 ؛ جامع المدارك 4 : 165 ؛ تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 113 .