على كلّ حالٍ يستفاد هذا القول من كلماتهم صريحاً أو اعتماداً على القرائن والإطلاق .
فقد قال الشيخ : « وليس للحاكم ولايةٌ في النكاح على من لم يبلغ » « 1 » .
وقال المحقّق في الشرائع : « ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ، ولا على بالغ رشيد ، ويثبت ولايته على من بلغ غير رشيد . . . » « 2 » .
فإطلاق كلامهما يشمل صورة فقدان الأب والجدّ ، وقال العلّامة : « وأمّا الحكم فإنّ ولاية الحاكم تختصّ في النكاح على البالغ فاسد العقل . . . ولا ولاية له على الصغيرين لانتفاء حاجتهما إليه » « 3 » .
وقال الشيخ الأنصاري : « الذي حكمه - أي الحاكم - حكم الوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين الذكر والأنثى الفاقدين للأب والجدّ . . . من العمومات النافية لولاية غيرهما » « 4 » .
أدلّة هذا القول :
تدلّ على انتفاء ولاية الحاكم في تزويج الأيتام الأدلّة التالية :
الأوّل : الأصل ، بالتقريب الذي ذكرناه في الدليل على عدم ولاية الحاكم مع وجود الأب والجدّ ، فراجع .
الثاني : - وهو العمدة - : الروايات .
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبيّ يتزوّج الصبيّة
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 165 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 277 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 5 .
( 4 ) تراث الشيخ الأعظم 20 : 148 .