تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ )
« 1 » . وهكذا تدلّ عليها الاخبار ، منها : رواية الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة ، أو مدّ من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أيّ الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيّام « 2 » . وكفّارة الإيلاء « 3 » مثل كفّارة اليمين ؛ لأنّه من اليمين ، وإن كانت لها أحكام خاصّة . فهذان ممّا يحصل فيهما الأمران أي التخيير والترتيب ، وأحد متعلّقاتهما إطعام المساكين أو كسوتهم ، كما بيّناه في غيرهما . 10 - كفّارة القتل عمداً . مَن قتل مؤمناً متعمِّداً يجب عليه كفّارة الجمع ، أي عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً ، تدلّ عليها الأخبار التي منها : صحيحة ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ألَهُ توبة ؟ فقال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتلهُ لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يُقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين
هامش
( 1 ) سورة المائدة ( 5 ) : 89 . ( 2 ) الكافي 7 : 451 ، ح 1 . ( 3 ) الإيلاء : حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلًا أو مطلقاً أو مقيّداً بالزيادة على أربعة أشهر للإضرار بها .