الرقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً أو عشرة منهم ، وبعبارة أخرى : مصرف هذه الكفّارات بعد العجز عن بعض موضوعاتها ، إطعام المساكين ، ومنهم صبيان الفقراء وأيتامهم ، الذين تحدّثنا الآن في تحصيل نفقتهم .
4 - كفّارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمّداً .
من أفطر يوماً من شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للتكفير ، مثل الأكل والشرب والجماع وغيرها متعمّداً ومن غير عذر ، فعليه الكفّارة فقد ورد في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » « 1 » .
5 - كفّارة خلف النذر .
وتكون ككفارة شهر رمضان ، دلّت عليها صحيحة عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألت عمّن جعل للَّه عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه ؟ قال :
« لا ، ولا أعلمه إلّا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكيناً « 2 » .
6 - كفّارة خلف العهد .
وهذه أيضاً ككفّارة مَن أفطر في شهر رمضان « 3 » . دلّ عليها خبر أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « من جعل عليه عهد اللَّه وميثاقه في أمر اللَّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » « 4 » . وكذا خبر علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام « 5 » وقصور سندها مجبر بالشهرة .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 101 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 575 باب 23 من أبواب الكفارات ، ح 7 .
( 3 ) رياض المسائل 7 : 484 ؛ مختلف الشيعة 8 : 234 ؛ الجواهر 33 : 175 ؛ جامع المدارك 5 : 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 15 : 576 باب 24 من أبواب الكفارات ، ح 2 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 1 .