7 - كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب .
فهذه أيضاً تكون ككفّارة من أفطر في شهر رمضان « 1 » . ودلت عليها موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن معتكف واقع أهله ؟ فقال : « هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » « 2 » .
8 - كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب
دلّ عليها بعد الاجماع خبر خالد بن سدير المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب ، قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه ، أو على امّه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ؟ فقال : لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته . . . فإذا خدشت المرأةُ وجهها ، أو جزّت شعرها ، أو نتفته ، ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » الحديث « 3 » . وهذه أي الخمسة الأخيرة مخيّرة عند كثير من الفقهاء بل المشهور بينهم « 4 » . وتخيّر المكلّف في إتيان كلّ واحد من متعلّقاتها ، ومنها إطعام المساكين أو كسوتهم ، الذين منهم صبيان الفقراء والمساكين وأيتام الفقراء .
9 - كفّارة حنث اليمين .
والحنث يحصل بفعل ما حلف على عدم فعله ، أو تركه ما حلف على فعله ، ويدلّ عليها قوله تعالى :
( لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما
هامش
( 1 ) رياض المسائل : 7 : 479 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 7 : 406 باب 6 من أبواب الاعتكاف ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 15 : 583 باب 31 من أبواب الكفّارات .
( 4 ) المبسوط 6 : 207 ؛ غنية النزوع : 142 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 78 ؛ مسالك الأفهام 10 : 13 ، وما بعده جواهر الكلام 33 : 175 وج 35 : 433 ؛ جامع المدارك 5 : 9 و 8 ؛ تحرير الوسيلة 2 : 110 .
وهكذا المهذّب البارع 3 : 553 وما بعده وكشف الرموز 2 : 257 وما بعده على اختلاف في بعضها .