1 - كفّارة الظهار « 1 » .
قال اللَّه تعالى :
( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً )
« 2 » .
2 - كفّارة القتل خطأً .
ورد في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال :
قال : « وإذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبةً فإن لم يجد فصام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً » الحديث « 3 » .
3 - كفّارة مَن أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال .
في مورد هذا أيضاً ورد في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلّا يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله في يوم بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع » « 4 » .
هذه الثلاثة مرتّبة على المشهور بين الفقهاء « 5 » موضوعها بعد العجز عن عتق
هامش
( 1 ) الظهار : مصدر ظاهر ، مأخوذٌ من الظهر ؛ لأنّ صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته : « أنتِ عليّ كظهر أمّي » وخصّ الظهر لأنّه موضع الركوب . والمرأة مركوبة وقت الغشيان ، فركوب الأمّ مستعار من ركوب الدابة ، ثمّ شبّه ركوب الزوجة بركوب الأمّ ، الذي هو ممتنع وهو استعارة لطيفة ، وكان طلاقاً في الجاهلية محرّماً أبداً وحرم في الإسلام . الجواهر 33 : 96 .
( 2 ) سورة المجادلة ( 58 ) : 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 559 باب 10 من أبواب الكفّارات ، ح 1 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 278 ، ح 844 .
( 5 ) مختلف الشيعة 8 : 238 ؛ جامع المدارك 5 : 5 و 6 .