د - الشافعيّة
قالوا : « ومئونة الحضانة في مال المحضون ، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ؛ لأنّها من أسباب الكفاية كالنفقة » « 1 » .
بقاء حقّ الحضانة مع إسقاط حق الرضاع
في أنّه هل يسقط حقّ الحضانة عن الأمّ بعد إسقاط حقّها عن الرضاع ؟ فيه قولان :
الأوّل : يسقط حقّها .
قال المحقّق : « إذا طلبت الأمّ للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها ، فله تسليمه إلى الأجنبيّة ، وفي سقوط حضانة الأمّ تردّد ، والسقوط أشبه » « 2 » واختاره صاحب الجواهر « 3 » والمحدث البحراني « 4 » .
والثاني : لا يسقط حقّها .
قال ابن إدريس : « الحضانة غير الرضاع ؛ لأنّ الأمّ إذا لم ترض في أجرة الرضاع بما يرضاه الغير ، انتزعه الأب منها مع ثبوت الحضانة لها في هذه الحال ، فإذا أرضعته الأجنبيّة التي رضيت بدون ما رضيت به أمّه كان للأمّ حضانته ، ثمّ إذا احتاج إلى اللبن ترضعه المرضعة ، ثمّ تأخذه الأمّ بحقّ الحضانة » « 5 »
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 3 : 452 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 346 .
( 3 ) جواهر الكلام 31 : 300 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 25 : 86 - 87 .
( 5 ) السرائر 2 : 652 .