ومع عدمه ، يشترك في العقل بين من يتقرب بالام ، مع من يتقرب بالأب أثلاثا . وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهل ، عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وفي سلمة ضعف . وهل يدخل الآباء والأولاد في العقل ؟ قال في المبسوط والخلاف : لا ، والأقرب دخولهما ، لأنهما أدنى قومه ، ولا يشركهم القاتل في الضمان .
ولا تعقل المرأة ، ولا الصبي ، ولا المجنون ، وإن ورثوا من الدية ولا يتحمل الفقير شيئا . ويعتبر فقره عند المطالبة ( 176 ) ، وهو حول الحول ولا يدخل في العقل أهل الديوان ( 177 ) . ولا أهل البلد ، إذا لم يكونوا عصبة وفي رواية سلمة ، ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل ، مع فقد القرابة ، ولو قتل في غيره ، وهو مطرح . ويقدم من يتقرب بالأبوين ، على من انفرد بالأب .
ويعقل المولى من أعلى ( 178 ) ، ولا يعقل من أسفل . وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا . وهل تحمل ما نقص ؟ قال في الخلاف : نعم ، ومنع في غيره ، وهو المروي ، غير أن في الرواية ضعفا . وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ، كل سنة عند انسلاخها ثلثا ، تامة كانت الدية ( 179 ) أو ناقصة ، كدية المرأة ودية الذمي .
أما الأرش فقد قال في المبسوط : يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها ، إذا كانت ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالا ، وفيه إشكال ينشأ من احتمال
شرح
« هم الذين دعوا إلى ولاية علي فخلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهم الإمامة ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ويرون الخروج مع ولد علي » ( أدنى ) أي : أقرب فتشملهم العصبة ولا يشركهم ( القاتل ) فلو قتله أحد العصبة لا يؤخذ منه الدية .
( 176 ) لا عند القتل ، فلو كان فقيرا عند القتل ثم استغنى بعد الحول اشترك في العقل ، وبالعكس العكس ( وهو حول الحول ) إذ هو أول وقت اعطاء ثلث الدية ، لأنها في الخطأ المحض تتأدى في ثلاث سنوات ، كل سنة ثلثها .
( 177 ) في الجواهر : « الذين رتبهم الامام عليه السّلام للجهاد وادرّ لهم أرزاقا » ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة ، بينما ألزمهم رواية سلمة مع فقد القرابة ( ولو قتل ) أي : حتى ولو قتل في غيره وهو ( مطرح ) أي طرح الأصحاب العمل به .
( 178 ) هو المعتق بالكسر ، ولا يعقل من ( أسفل ) أي : المعتق بالفتح ، وفي الجواهر : « فيعقل مولى الجاني ، فإن لم يكن فعصبات المعتق ، ثم معتق المعتق ، ثم عصباته » وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، وهل تحمل ( ما نقص ) من السمحاق والمتلاحمة والدامية والحارصة ؟ قال في الخلاف : نعم ، وفي غيره : لا ، والمنع هو المروي لكن في الرواية ( ضعفا ) لأن في طريقه ابن فضال وهو فطحي ، والفطحية هم القائلون بامامة عبد اللّه الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام وينكرون امامة موسى بن جعفر عليهما السلام .
( 179 ) وهي دية الرجل الحر المسلم .