[ مسائل ]
مسائل :
[ الأولى لو أتلف الذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف ]
الأولى : لو أتلف الذمي خمرا أو آلة لهو ، ضمنها المتلف ، ولو كان مسلما ( 166 ) .
ويشترط في الضمان الاستتار . ولو أظهر هما الذمي ، لم يضمن المتلف . ولو كان ذلك لمسلم ، لم يضمن الجاني على التقديرات .
[ الثانية إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ، ضمن صاحبها ]
الثانية : إذا جنت الماشية ( 167 ) على الزرع ليلا ، ضمن صاحبها . ولو كان نهارا لم يضمن ، ومستند ذلك رواية السكوني ، وفيه ضعف والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا .
[ الثالثة قضى أمير المؤمنين ع في بعير بين أربعة ، عقله أحدهم ، فوقع في بئر فانكسر « أن على الشركاء حصته ]
الثالثة : روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : أنه قضى في بعير بين أربعة ، عقله ( 168 ) أحدهم ، فوقع في بئر فانكسر « أن على الشركاء حصته » لأنه حفظ ، وضيّع الباقون .
[ الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل ]
الرابعة : دية الكلاب الثلاثة ( 169 ) مقدرة على القاتل . أما لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب ، ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدّر .
[ الثالثة في كفارة القتل ]
الثالثة : في كفارة القتل يجب كفارة الجمع ( 170 ) بقتل العمد ، والمرتبة بقتل الخطأ ، مع المباشرة لا مع التسبيب . فلو طرح حجرا ، أو حفر بئرا ، أو نصب سكينا ، في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ، ضمن الدية دون الكفارة .
وتجب بقتل المسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا . وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون ، وعلى المولى بقتل عبده .
شرح
( 166 ) أي : ولو كان المتلف مسلما لا قيمة لهذه عنده لكن بشرط ( الاستتار ) أي : كون الذمي ساترا لهذه ولو كان لمسلم فلا ضمان ( على التقديرات ) سواء كان المتلف مسلما أم غير مسلم ، كان مستورا أم ظاهرا .
( 167 ) كالإبل ، والبقر ، والغنم على الزرع ليلا ضمن صاحبها ، ونهارا لم يضمن ، ومستنده رواية السكوني ( وفيه ضعف ) أي : في الخبر ، أو في السكوني وكلاهما محتمل ، والأقرب : اشتراط ( التفريط ) أي :
التقصير في ضبط ماشيته ، فلو لم يفرط في الليل لم يضمن ، ولو فرط في النهار ضمن .
( 168 ) أي : شد رجله أو يده .
( 169 ) كلب الصيد ، وكلب الماشية ، وكلب الحائط ( مقدرة ) بما مر عند رقم ( 163 ) وما بعده .
( 170 ) وهي عتق رقبة ، والصيام ستين يوما ، واطعام ستين مسكينا بقتل العمد ( والمرتبة ) بأن يعتق رقبة ، فإن لم يقدر فيصوم ستين يوما ، فإن لم يقدر فيطعم ستين مسكينا بالترتيب ( بقتل الخطأ ) وشبه العمد كما في الجواهر وغيره وتجب الكفارة على المباشر ، وفي قتل المسلم ولو كان صبيا أو مجنونا أو عبدا ، وعلى المولى بقتل ( عبده ) فلو قتل مولى عبده المسلم وجبت عليه الكفارة جميعا ان كان القتل عمدا ، ومرتبا ان كان القتل خطأ ، ولا تجب الدية على المولى .